المادة 1
مادة 1: يشطب عن لائحة المؤسسات المالية اسم "ب.ن.ب. باريبا يو.ك. ليمتد" المسجل في هذه اللائحة تحت رقم 15
قرار رقم 8289 16/11/2002
قرار رقم 8289 تاريخ 16/11/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 64 تاريخ 28/11/2002. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان حاكم مصرف لبنان
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما
الفقرة الثانية من المادة 181 المعطوفة
على المادة 136 منه
وبناء على القرار رقم 8016 تاريخ
08/1/2002 القاضي بنشر لائحة المؤسسات
المالية لعام 2002
وبناء على قرار مجلس ادارة شركة
BNP PARIBAS UK LIMITED تاريخ 26/04/2002
القاضي باقفال فرعها في بيروت
وبناء على كتاب وكيل الشركة المعنية تاريخ
24/10/2002
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يشطب عن لائحة المؤسسات المالية اسم "ب.ن.ب. باريبا يو.ك. ليمتد" المسجل في هذه اللائحة تحت رقم 15
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 16 تشرين الثاني 2002 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
نصوص ذات صلة