Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 45 15/11/2002

معادلة الاجازة في العلوم التمريضية في الجامعة الانطونية

قرار رقم 45 تاريخ 15/11/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 08/05/2003. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
45
التاريخ
15/11/2002
الجريدة الرسمية
العدد 22, 08/05/2003, ص. 2658-2659
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 45 تاريخ 15/11/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: الجامعة الأنطونية. اسم الكلية: كلية العلوم التمريضية اسم الشهادة: إجازة في العلوم التمريضية. تعتبر شهادة الإجازة في العلوم التمريضية, التي تمنحها كلية العلوم التمريضية في الجامعة الأنطونية, شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للإجازة الجامعية في العلوم التمريضية, شرط أن تكون مبنية على البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا, وألا تقل المدة المطلوبة لدراستها عن ثلاث سنوات منها أربعون بالماية في مادة الاختصاص, وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي من قبل أمانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي, مع العلم أن مهنة التمريض تستلزم الحصول على أذن لمزاولتها من المراجع المختصة.

بيروت, في: 15/11/2002 أمين سر لجنة المعادلات للتعليم العالي بالتكليف نديم خليفة رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال العضو المقرر هنري العويط أعضاء اللجنة عبد الحسن الحسيني جورج حداد يوسف نصر الأب بيار بو زيدان محمود القرق وضاح نصر رامز أسبر صدق في 19/11/2002 وزير التربية والتعليم العالي عبد الرحيم مراد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002