المادة 1
مادة 1: يعلق مفعول القرار رقم 61/ 1 تاريخ 11/2/1967 المتعلق بتحديد مواقيت الاقفال لتجار الجوخ في شارعي فخري بك واللنبي في بيروت وذلك حتى اشعار آخر.
قرار رقم 375 18/07/1972
قرار رقم 375 تاريخ 18/07/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 65 تاريخ 14/08/1972. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يعلق مفعول القرار رقم 61/ 1 تاريخ 11/2/1967 المتعلق بتحديد مواقيت الاقفال لتجار الجوخ في شارعي فخري بك واللنبي في بيروت وذلك حتى اشعار آخر.
مادة 2: لا يمس هذا التعليق حقوق الاجراء المكتسبة وعلى اصحاب المحلات المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار تمكينهم من ايام الراحة والتعطيل مع مراعاة المادة 35 من قانون العمل والمتعلق بوجوب تعليق بيان بساعات العمل للاجراء يحدد ساعات عملهم الاسبوعية.
مادة 3: يكلف تفتيش العمل بملاحقة المخالفين لهذه الاحكام.
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
الشياح في 18 تموز سنة 1972 وزير العمل والشؤون الاجتماعية كاظم الخليل
نصوص ذات صلة