Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 375 18/07/1972

تعليق القرار رقم 61-1 تاريخ 11-2-1967 لتجار الجوخ في شارع فخري بيك واللنبي

قرار رقم 375 تاريخ 18/07/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 65 تاريخ 14/08/1972. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
375
التاريخ
18/07/1972
الجريدة الرسمية
العدد 65, 14/08/1972, ص. 956-957
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 438 تاريخ 02/08/1973 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 375 تاريخ 18/07/1972
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعلق مفعول القرار رقم 61/ 1 تاريخ 11/2/1967 المتعلق بتحديد مواقيت الاقفال لتجار الجوخ في شارعي فخري بك واللنبي في بيروت وذلك حتى اشعار آخر.

المادة 2

مادة 2: لا يمس هذا التعليق حقوق الاجراء المكتسبة وعلى اصحاب المحلات المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار تمكينهم من ايام الراحة والتعطيل مع مراعاة المادة 35 من قانون العمل والمتعلق بوجوب تعليق بيان بساعات العمل للاجراء يحدد ساعات عملهم الاسبوعية.

المادة 3

مادة 3: يكلف تفتيش العمل بملاحقة المخالفين لهذه الاحكام.

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

الشياح في 18 تموز سنة 1972 وزير العمل والشؤون الاجتماعية كاظم الخليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1972