المادة 1
مادة 1: تعدل الفقرة الثانية من المادة الاولى للقرار رقم 379/1 تاريخ 15/6/1963 كالآتي: "يخرج من نظام اجازة الاستيراد المسبقة البند الجمركي رقم 94/2 بكامله" والباقي دون تعديل.
قرار رقم 931 06/08/1963
قرار رقم 931 تاريخ 06/08/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 65 تاريخ 15/08/1963. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تعدل الفقرة الثانية من المادة الاولى للقرار رقم 379/1 تاريخ 15/6/1963 كالآتي: "يخرج من نظام اجازة الاستيراد المسبقة البند الجمركي رقم 94/2 بكامله" والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره على لائحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد الوطني.
بيروت في 6 آب سنة 1963 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رفيق نجا
نصوص ذات صلة