Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 206 14/08/1963

تعديل ملاك مصلحة التفتيش

قرار رقم 206 تاريخ 14/08/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 84 تاريخ 21/10/1963. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
206
التاريخ
14/08/1963
الجريدة الرسمية
العدد 84, 21/10/1963, ص. 4747-4748
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 206 تاريخ 14/08/1963
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى الملاك العددي لمصلحة التفتيش , وظيفة مفتش واحد بحيث يصبح العدد الاجمالي ثلاثة مفتشين.

المادة 2

مادة 2: علاوة على شروط التوظيف العامة الواردة في نظام الموظفين يشترط في المرشح لوظيفة مفتش ان يكون حائزا اجازة في الحقوق والا يقل عمره عن 25 سنة.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 اب سنة 1963

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1963