Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 916 26/11/1959

قرار يتضمن التعديل رقم 477 لتعريفة الجمارك

قرار رقم 916 تاريخ 26/11/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 65 تاريخ 16/12/1959. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
916
التاريخ
26/11/1959
الجريدة الرسمية
العدد 65, 16/12/1959, ص. 1823-1824
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 916 تاريخ 26/11/1959
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة معدل الرسم الوضع الاستيفاء المطبق على البضائع اليابانية ــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ ــــــــــ 377 الحاجات الاخرى المصنوعة من المطاط: آ- الاعقاب كيلو صاف 150 ق الحد الادنى للاستيفاء القيمة 75 % (الباقي دون تعديل)

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 26 تشرين الثاني سنة 1959 الرئيس الامضاء: جورج حيمري العضو العضو الامضاء: مشيل فركوح الامضاء: احسان بيضون

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1959