المادة 1
مادة 1: تلغى احكام القرار رقم 399, تاريخ 25 اذار سنة 1954, المتضمن التعديل رقم 271 لتعريفة الجمارك
قرار رقم 918 27/11/1959
قرار رقم 918 تاريخ 27/11/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 62 تاريخ 02/12/1959. عدد المواد: 6. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تلغى احكام القرار رقم 399, تاريخ 25 اذار سنة 1954, المتضمن التعديل رقم 271 لتعريفة الجمارك
مادة 2: تعفى من الرسوم الجمركية المنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية المدرجة في الجدول (آ) الملحق بهذا القرار المستوردة الى لبنان, على ان يكون منشؤها المملكة العربية السعودية
مادة 3: تستفيد المنتجات الصناعية السعودية المدرجة في الجدول (ب ) الملحق بهذا القرار من تخفيض قدره 25 % من نسبة التعريفة العادية
مادة 4: تستفيد المنتجات الصناعية السعودية المدرجة في الجدول (ج) الملحق بهذا القرار من تخفيض قدره 50 % من نسبة التعريفة العادية
مادة 5: تكلف مديرية الجمارك العامة بوضع شروط تطبيق هذا القرار بالاستناد الى احكام قانون الجمارك واحكام الاتفاقيتين المشار اليهما
مادة 6: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ 30 تشرين الثاني سنة 1959 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 27 تشرين الثاني سنة 1959 الرئيس الامضاء: جورج حيمري العضو العضو الامضاء: ميشيل فركوح الامضاء: احسان بيضون
نصوص ذات صلة