Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 8303 02/12/2002

ادراج اسم "بنكا دي روما س.ب.أ" على لائحة المصارف

قرار رقم 8303 تاريخ 02/12/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 66 تاريخ 12/12/2002. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
8303
التاريخ
02/12/2002
الجريدة الرسمية
العدد 66, 12/12/2002, ص. 7357
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 8303 تاريخ 02/12/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما

المواد 135 الى 139 منه,

وبناء على القرار رقم 8015 تاريخ

08/01/2002 القاضي بنشر لائحة المصارف

لعام 2002,

وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته

المنعقدة بتاريخ 22/08/2002,

وبناء على الاستدعاء تاريخ 26/11/2002

المقدم من وكيلي المصرف المعني المتضمن

طلب تسجيله على لائحة المصارف,

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة

والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا

التسجيل,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "بنكا دي روما س.ب.أ." على لائحة المصارف ويعطى الرقم 122

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 2 كانون الأول 2002 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002