المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "بنكا دي روما س.ب.أ." على لائحة المصارف ويعطى الرقم 122
قرار رقم 8303 02/12/2002
قرار رقم 8303 تاريخ 02/12/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 66 تاريخ 12/12/2002. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما
المواد 135 الى 139 منه,
وبناء على القرار رقم 8015 تاريخ
08/01/2002 القاضي بنشر لائحة المصارف
لعام 2002,
وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته
المنعقدة بتاريخ 22/08/2002,
وبناء على الاستدعاء تاريخ 26/11/2002
المقدم من وكيلي المصرف المعني المتضمن
طلب تسجيله على لائحة المصارف,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة
والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا
التسجيل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "بنكا دي روما س.ب.أ." على لائحة المصارف ويعطى الرقم 122
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 2 كانون الأول 2002 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
نصوص ذات صلة