Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 8307 02/12/2002

ادراج اسم "شركة كرادو اكس شينج نعمان شلهوب الدويهي وشركاه" على لائحة مؤسسات الصرافة

قرار رقم 8307 تاريخ 02/12/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 71 تاريخ 26/12/2002. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
8307
التاريخ
02/12/2002
الجريدة الرسمية
العدد 71, 26/12/2002, ص. 8375
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 8307 تاريخ 02/12/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على القانون رقم 347 تاريخ

06/08/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة

في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه,

وبناء على القرار رقم 8041 تاريخ

31/01/2002 القاضي بنشر لائحة مؤسسات

الصرافة لعام 2002,

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف

لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ

22/05/2002 القاضي بالترخيص ل "شركة

كرادو اكس شينج نعمان شلهوب الدويهي

وشركاه" لمزاولة مهنة المزاولة,

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ

25/11/2002 من الشركة المذكورة

والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة

مؤسسات الصرافة,

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة

والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا

التسجيل,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "شركة كرادو اكس شينج نعمان شلهوب الدويهي وشركاه" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 606 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 2 كانون الأول 2002 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002