Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 324 08/08/1966

بتحديد نطاق بلدية الدوير - قضاء النبطية

قرار رقم 324 تاريخ 08/08/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 66 تاريخ 18/08/1966. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
324
التاريخ
08/08/1966
الجريدة الرسمية
العدد 66, 18/08/1966, ص. 1195
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 324 تاريخ 08/08/1966
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد النطاق البلدي في قرية الدوير- قضاء النبطية- وفقا للخرائط المرفقة كما يلي: شمالا- الشرقية بصفور. جنوبا- حاروف , جبشيت , عبا شرقا- تول,

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 اب سنة 1966 وزير الداخلية الامضاء: بيار الجميل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1966