المادة 1
مادة 1: يحدد النطاق البلدي في قرية الدوير- قضاء النبطية- وفقا للخرائط المرفقة كما يلي: شمالا- الشرقية بصفور. جنوبا- حاروف , جبشيت , عبا شرقا- تول,
قرار رقم 324 08/08/1966
قرار رقم 324 تاريخ 08/08/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 66 تاريخ 18/08/1966. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة