المادة 1
بموجب القرار رقم 4 تاريخ 12/8/1966 ادخلت في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية القلعة القديمة المعروفة بقلعة حصن المنيطرة القائمة في العقار رقم 269 من منطقة مجدل العاقورة - قضاء جبيل
قرار رقم 4 12/08/1966
قرار رقم 4 تاريخ 12/08/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
بموجب القرار رقم 4 تاريخ 12/8/1966 ادخلت في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية القلعة القديمة المعروفة بقلعة حصن المنيطرة القائمة في العقار رقم 269 من منطقة مجدل العاقورة - قضاء جبيل
نصوص ذات صلة