Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 4 12/08/1966

اعتبار قلعة حصن المنيطرة من الابنية الاثرية

قرار رقم 4 تاريخ 12/08/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
4
التاريخ
12/08/1966
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 1756 تاريخ 20/08/2015 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 4 تاريخ 12/08/1966
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بموجب القرار رقم 4 تاريخ 12/8/1966 ادخلت في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية القلعة القديمة المعروفة بقلعة حصن المنيطرة القائمة في العقار رقم 269 من منطقة مجدل العاقورة - قضاء جبيل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1966