المادة 1
مادة 1: تحدد علاوات الرسوم الجوية على المراسلات المنقولة بالطريق الجوي وفقا للجدول الملحق
قرار رقم 205 16/12/1959
قرار رقم 205 تاريخ 16/12/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 66 تاريخ 19/12/1959. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة