المادة 1
مادة 1: تحدد علاوات الرسوم الجوية على الطرود البريدية المنقولة بالطريق الجوي وفقا للجدول الملحق بهذا القرار
قرار رقم 208 16/12/1959
قرار رقم 208 تاريخ 16/12/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 66 تاريخ 19/12/1959. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تحدد علاوات الرسوم الجوية على الطرود البريدية المنقولة بالطريق الجوي وفقا للجدول الملحق بهذا القرار
مادة 2: يستوفى بالاضافة الى علاوة الرسوم المذكورة في المادة السابقة, رسم للتعليف يوازي خمسة عشر بالمئة من قيمة هذه العلاوة
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 16 ك1 سنة 1959 وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: موريس زوين
نصوص ذات صلة