Read this page in English
النص الكامل

نظام المهملات في البريد لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من نظام المهملات في البريد. قرار رقم 207 تاريخ 16/12/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 66 تاريخ 19/12/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

على رؤساء مكاتب البريد والبرق عند انتهاء المدة المبينة في المادة السابقة اتخاذ التدابير التالية:

- فيما يتعلق بالمراسلات الداخلية:

آ- تعاد الى المرسل اذا كان عنوانه معروفا.

ب - ترسل الى قلم المهملات في المديرية العامة للبريد والبرق اذا كان المرسل والمرسل اليه مجهولي محل الاقامة.

- فيما يتعلق بالمراسلات الخارجية:

آ- تعاد الى المرسل اذا كان عنوانه معروفا.

ب - ترسل الى مكتب المبادلة في بلاد المصدر.

المادة 3 من نظام المهملات في البريد https://lebaneselegislation.com/text/203568/article/3/