Read this page in English
النص الكامل

نظام المهملات في البريد لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من نظام المهملات في البريد. قرار رقم 207 تاريخ 16/12/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 66 تاريخ 19/12/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

على الموظفين المختصين, عند ورود المراسلات المهملة الادارة المركزية, ان يبادروا فورا الى فتحها بغية معرفة اسم المرسل او المرسل اليه لتسليمها احدهما .

المادة 4 من نظام المهملات في البريد https://lebaneselegislation.com/text/203568/article/4/