Read this page in English
النص الكامل

نظام المهملات في البريد لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من نظام المهملات في البريد. قرار رقم 207 تاريخ 16/12/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 66 تاريخ 19/12/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

تحفظ مواد المراسلات المهملة حسب فئاتها, في حال تعذر معرفة عنوان المرسل او المرسل اليه على الوجه التالي:

مدة سنة واحدة: اذا كانت من فئة الرسائل

مدة ستة اشهر: ادا كانت من الفئة الباقية

- تبدأ هذه المدة من تاريخ استلام الادارة المركزية المواد المذكورة.

المادة 5 من نظام المهملات في البريد https://lebaneselegislation.com/text/203568/article/5/