المادة 1
تخضع الادوية ذات المفعول المنوم (Barbituriques) الى وصفة طبية ولا تجدد هذه الوصفة الا بوصفة طبية جديدة تعطى من الطبيب المعالج.
قرار رقم 303 08/08/1967
قرار رقم 303 تاريخ 08/08/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 67 تاريخ 21/08/1967. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
تخضع الادوية ذات المفعول المنوم (Barbituriques) الى وصفة طبية ولا تجدد هذه الوصفة الا بوصفة طبية جديدة تعطى من الطبيب المعالج.
يحفظ الصيدلي صاحب الصيدلية الوصفات الطلبية الحاوية على ادوية ذات المفعول المنوم لمدة لا تقل عن الخمس سنوات
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 اب سنة 1967 وزير الصحة العامة الدكتور: نسيب البربير
نصوص ذات صلة