Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 2254 10/08/1967

التعديل رقم 218 لتعريفة الرسوم الجمركية

قرار رقم 2254 تاريخ 10/08/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 67 تاريخ 21/08/1967. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
2254
التاريخ
10/08/1967
الجريدة الرسمية
العدد 67, 21/08/1967, ص. 1395-1396
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2254 تاريخ 10/08/1967
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: الرقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم في الرسم التعريفة العادية

83/15 اسلاك, عيدان, انابيب , صفائح, عيدان لحام, ومنتجات مماثلة, من معادن عادية أو من كربورات معدنية مطلية أو محشوة بمواد مذابة, من الانواع المستعملة في اللحام, اسلاك وعيدان من مساحيق معادن عادية مكتلة, من الانواع المستعملة في الطلاء المعدني بالرش :

11 آ - عيدان لحام. كيلو غرام صاف 30 ق. حد ادنى للاستيفاء القيمة 15 % 21 ب - (بدون تعديل).

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10/8/1967 الرئيس الامضاء: نصري سلهب العضو العضو الامضاء: احمد الاسير الامضاء: سرحان سرحان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1967