Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 16 تاريخ 15/08/1966 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 16 تاريخ 15/08/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 67 تاريخ 22/08/1966. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: تمنح اللجنة الدائمة سلطات استثنائية تشريعية وادارية خلال مهلة اقصاها ستة اشهر لاتخاذ القرارات بالامور التالية: أ- تعديل المرسوم الاشتراعي رقم 18 ب - تعديل نظام موظفي الاوقاف الاداريين والدينيين. ج- التشريع بشأن الضمان الاجتماعي فيما يتعلق بموظفي الجهازين الديني والاداري واقرار الاعتمادات المالية اللازمة لذلك.

المادة 1 من قرار رقم 16 تاريخ 15/08/1966 https://lebaneselegislation.com/text/203627/article/1/