Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 16 15/08/1966

يتعلق بتفويض صلاحيات استثنائية الى اللجنة الدائمة في المجلس الشرعي الاسلامي- الاعلى ورفع الحصانة عن موظفي الدوائر الوقفية

قرار رقم 16 تاريخ 15/08/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 67 تاريخ 22/08/1966. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
16
التاريخ
15/08/1966
الجريدة الرسمية
العدد 67, 22/08/1966, ص. 1209-1210
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 16 تاريخ 15/08/1966
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح اللجنة الدائمة سلطات استثنائية تشريعية وادارية خلال مهلة اقصاها ستة اشهر لاتخاذ القرارات بالامور التالية: أ- تعديل المرسوم الاشتراعي رقم 18 ب - تعديل نظام موظفي الاوقاف الاداريين والدينيين. ج- التشريع بشأن الضمان الاجتماعي فيما يتعلق بموظفي الجهازين الديني والاداري واقرار الاعتمادات المالية اللازمة لذلك.

المادة 2

مادة 2: ترفع الحصانة عن جميع الموظفين الاداريين وتمنح اللجنة الدائمة حق تقرير الصرف من الخدمة للاسباب التي تراها خلال مهلة السلطات الاستثنائية.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

بيروت في 28 ربيع الثاني 1389 الموافق 15 اب سنة 1966 مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى الشيخ محمد علايا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1966