Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 471 10/08/1968

تعديل القرار رقم 164-1 تاريخ 8-4-1967 المتعلق بتحديد مواقيت العمل والفتح والاقفال في مرائب تصليح السيارات "الكاراجات "

قرار رقم 471 تاريخ 10/08/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 68 تاريخ 22/08/1968. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
471
التاريخ
10/08/1968
الجريدة الرسمية
العدد 68, 22/08/1968, ص. 1270-1271
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 471 تاريخ 10/08/1968
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل الفقرة الاولى من المادة الاولى من القرار رقم 164/1 تاريخ 8 نيسان 1967 , على الوجه التالي: بدلا من: تحدد مواقيت العمل والفتح والاقفال في مرائب تصليح السيارات (الكاراجات ) الكائنة في نطاق كل من محافظة بيروت , برج حمود, والدورة, والغبيري, والشياح, والحازمية, تقرأ: تحدد مواقيت العمل والفتح والاقفال في مرائب تصليح السيارات (الكاراجات ) الكائنة في نطاق كل من محافظة بيروت , وبرج حمود, الدورة الغبيري, الشياح, والحازمية, البوشرية السد, سن الفيل, الدكوانة, فرن الشباك, عين الرمانة, حارة حريك, مع المدينة والمنطقة الصناعيتين الكائنتين في ضواحي بيروت . والباقي دون تعديل

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار وينشر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 اب 1968 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور عبدالله اليافي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1968