Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 278 12/08/1968

تحديد عدد الطلاب الجدد الممكن قبولهم في السنوات الثانية والثالثة والرابعة في مدارس التعليم المهني والتقني

قرار رقم 278 تاريخ 12/08/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 68 تاريخ 22/08/1968. عدد المواد: 5. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
278
التاريخ
12/08/1968
الجريدة الرسمية
العدد 68, 22/08/1968, ص. 1266
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 278 تاريخ 12/08/1968
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد عدد الطلاب الجدد الذين يمكنهم الدخول لمختلف مدارس التعليم المهني والتقني للعام الدراسي 1968-1969 في السنوات الثانية والثالثة والرابعة, تطبيقا لاحكام المادة الاولى من المرسوم رقم 15430 تاريخ 19 شباط 1964 والمعدل بموجب المرسوم رقم 3647 تاريخ 25 كانون الثاني 1966 كما يلي: اولا: في مدرسة الصنائع والفنون: خمسة طلاب في كل اختصاص معتمد في المدرسة في كل من السنوات الثانية والثالثة والرابعة. ثانيا: في كل من مدرسة زحلة وطرابلس وصيدا ودير القمر المهنية: خمسة طلاب في كل اختصاص معتمد في المدرسة في كل من السنوات الثانية والثالثة والرابعة.

المادة 2

مادة 2: يمكن الاستعلام عن شروط الدخول وعن نظام المباريات وعن الاختصاصات المدرسة في كل مدرسة, في المصلحة الفنية بمديرية التعليم المهني والتقني بالدكوانة ضمن اوقات الدوام الرسمي.

المادة 3

مادة 3: تقدم الطلبات الى مديرية التعليم المهني والتقني - القلم - بالدكوانه ابتداء من الثاني والعشرين من اب 1968 وحتى العاشر من ايلول 1968 .

المادة 4

مادة 4: تجري مباريات الدخول ابتداء من الساعة الثامنة من صباح يوم الجمعة الواقع في 13 ايلول سنة 1968 .

المادة 5

مادة 5: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في ثلاث صحف يومية وفي الجريدة الرسمية.

المدينة المهنية في 12 اب 1968 مدير التعليم المهني والتقني جان عقل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1968