Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 7218 تاريخ 04/02/1999 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من قرار رقم 7218 تاريخ 04/02/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 11/02/1999. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

يحظر على مكتب التمثيل بصورة مطلقة القيام باي من العمليات المصرفية او التجارية لا سيما فتح الاعتمادات ومنح التسليفات وتمديد مهل تسديد الديون وتلقي الايداعات من اي نوع كانت باسم ولحساب المصرف او اية شركة اخرى تابعة له وخصم الكمبيالات او الحوالات او السحوبات او غير ذلك من وثائق اثبات الدين وقبول وتوقيع الاتفاقات والتعهدات والالتزامات نيابة عنه وعن الشركات التابعة له

المادة 4 من قرار رقم 7218 تاريخ 04/02/1999 https://lebaneselegislation.com/text/203935/article/4/