Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 7218 تاريخ 04/02/1999 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من قرار رقم 7218 تاريخ 04/02/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 11/02/1999. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

على المصارف اللبنانية المعنية:

1- اعلام مصرف لبنان بكل تغيير يطرأ على شخص الممثل المكلف بادارة مكتب التمثيل في الخارج

2- تزويد مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف بتقارير سنوية تتناول نشاط مكاتب التمثيل العائدة لها وذلك قبل نهاية شهر شباط من كل سنة

المادة 5 من قرار رقم 7218 تاريخ 04/02/1999 https://lebaneselegislation.com/text/203935/article/5/