Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 7218 تاريخ 04/02/1999 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من قرار رقم 7218 تاريخ 04/02/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 11/02/1999. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

على المصارف التي سبق لها فتح مكاتب تمثيل في الخارج الالتزام بمضمون هذا القرار باستثناء المادة الاولى منه هذا القرار باستثناء المادة الاولى منه وعليها تزويد مصرف لبنان بجميع المستندات المعددة في المادة الثانية اعلاه خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ صدوره

المادة 6 من قرار رقم 7218 تاريخ 04/02/1999 https://lebaneselegislation.com/text/203935/article/6/