المادة 1
مادة وحيدة: يباح شراء اللحوم في المسلخ لكل القصابين ويعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره على باب وزارة الاقتصاد الوطني وباب المسلخ
قرار رقم 3674 تاريخ 05/02/1947 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 3674 تاريخ 05/02/1947. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 12/02/1947. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة وحيدة: يباح شراء اللحوم في المسلخ لكل القصابين ويعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره على باب وزارة الاقتصاد الوطني وباب المسلخ
المادة 1 من قرار رقم 3674 تاريخ 05/02/1947 https://lebaneselegislation.com/text/203945/article/1/