المادة 1
مادة وحيدة: يباح شراء اللحوم في المسلخ لكل القصابين ويعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره على باب وزارة الاقتصاد الوطني وباب المسلخ
قرار رقم 3674 05/02/1947
قرار رقم 3674 تاريخ 05/02/1947. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 12/02/1947. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة وحيدة: يباح شراء اللحوم في المسلخ لكل القصابين ويعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره على باب وزارة الاقتصاد الوطني وباب المسلخ
بيروت في 5 شباط سنة 1947 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: كمال جنبلاط
نصوص ذات صلة