Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 2351 06/02/1946

يقضي باخضاع الاسمدة الكيماوية الى نظام التوزيع المراقب

قرار رقم 2351 تاريخ 06/02/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 13/02/1946. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
2351
التاريخ
06/02/1946
الجريدة الرسمية
العدد 7, 13/02/1946, ص. 203
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2351 تاريخ 06/02/1946
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تخضع الاسمدة الكيماوية سواء أكانت ازوتية او فوسفاتية او بوطاسية الى نظام التوزيع المراقب ويتم توزيعها تحت اشراف وزارة الاقتصاد الوطني.

المادة 2

مادة 2: تطبق احكام المادة الاولى على كميات الاسمدة التي ستستورد في المستقبل وعلى الكميات الموجودة حاليا في الاسواق اللبنانية.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 شباط سنة1946 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سامي الصلح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1946