المادة 1
مادة 1: تخضع الاسمدة الكيماوية سواء أكانت ازوتية او فوسفاتية او بوطاسية الى نظام التوزيع المراقب ويتم توزيعها تحت اشراف وزارة الاقتصاد الوطني.
قرار رقم 2351 06/02/1946
قرار رقم 2351 تاريخ 06/02/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 13/02/1946. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تخضع الاسمدة الكيماوية سواء أكانت ازوتية او فوسفاتية او بوطاسية الى نظام التوزيع المراقب ويتم توزيعها تحت اشراف وزارة الاقتصاد الوطني.
مادة 2: تطبق احكام المادة الاولى على كميات الاسمدة التي ستستورد في المستقبل وعلى الكميات الموجودة حاليا في الاسواق اللبنانية.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 شباط سنة1946 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سامي الصلح
نصوص ذات صلة