المادة 1
مادة 1: تمدد المهل المنصوص عنها بالمادتين الثالثة والرابعة والخامسة من القرار الوزاري رقم 2264 المؤرخ في 4/1/946 الى اخر شهر شباط سنة 1946 وذلك فيما يختص بانهاء البضائع اليهودية المستوردة بموجب اجازات سابقة وضرورة التصريح عنها.
قرار رقم 2350 06/02/1946
قرار رقم 2350 تاريخ 06/02/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 13/02/1946. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تمدد المهل المنصوص عنها بالمادتين الثالثة والرابعة والخامسة من القرار الوزاري رقم 2264 المؤرخ في 4/1/946 الى اخر شهر شباط سنة 1946 وذلك فيما يختص بانهاء البضائع اليهودية المستوردة بموجب اجازات سابقة وضرورة التصريح عنها.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 شباط سنة 1946 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سامي الصلح
نصوص ذات صلة