Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 6 22/01/1997

ادخال عقارات في لائحة الجرد العام للابنية التاريخية.

قرار رقم 6 تاريخ 22/01/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 13/02/1997. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
6
التاريخ
22/01/1997
الجريدة الرسمية
العدد 7, 13/02/1997, ص. 599-600
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 6 تاريخ 22/01/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الثقافة والتعليم العالي,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون الاثار الصادر بموجب القرار

رقم 166/ل.ر تاريخ 07/11/1933,

بناء على اقتراح المدير العام للاثار,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ادخل في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية العقارات ذات الارقام 905/148/861/378/269/479/ 706/712/510/583/379/255/180/312/313/ من منطقة صور العقارية - محافظة الجنوب.

المادة 2

مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للأبنية الاثرية القائمة على العقارات المذكورة دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية لتنفيذ وتطبيق تدابير النشر المنصوص عنها في المواد 24 و25 و50 من قانون الآثار المنوه عنه اعلاه.

بيروت في 22 كانون الثاني 1997 وزير الثقافة والتعليم العالي فوزي حبيش

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1997