المادة 2
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للأبنية الاثرية القائمة على العقارات المذكورة دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
قرار رقم 6 تاريخ 22/01/1997 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 6 تاريخ 22/01/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 13/02/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للأبنية الاثرية القائمة على العقارات المذكورة دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
المادة 2 من قرار رقم 6 تاريخ 22/01/1997 https://lebaneselegislation.com/text/204012/article/2/