المادة 1
مادة 1: تصحح المادة الاولى من القرار رقم 1/2 ت لتصبح على الشكل التالي: تؤسس في البوار - قضاء كسروان جمعية تعاونية تدعى "الجمعية التعاونية السكنية في البوار - الصيف"
قرار رقم 13 31/01/1997
قرار رقم 13 تاريخ 31/01/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 13/02/1997. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان المدير العام للتعاونيات,
بناء على المرسوم رقم 3861 تاريخ 02/05/1987
تعيين المدير العام,
بناء على القرار رقم 1/2 ت تاريخ 06/01/1997
(انشاء جمعية تعاونية سكنية في محافظة جبل
لبنان),
وحيث انه وقع خطأ في تحديد القضاء في القرار
المذكور,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تصحح المادة الاولى من القرار رقم 1/2 ت لتصبح على الشكل التالي: تؤسس في البوار - قضاء كسروان جمعية تعاونية تدعى "الجمعية التعاونية السكنية في البوار - الصيف"
مادة 2: يبلغ هذا القرار من يلزم.
بيروت في 31/01/1997 المدير العام للتعاونيات المهندس انطوان شمعون
نصوص ذات صلة