Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 13 31/01/1997

تصحيح خطأ في القرار رقم 1/2 ت انشاء جمعية تعاونية سكنية في محافظة جبل لبنان.

قرار رقم 13 تاريخ 31/01/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 13/02/1997. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
13
التاريخ
31/01/1997
الجريدة الرسمية
العدد 7, 13/02/1997, ص. 599
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 13 تاريخ 31/01/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 3861 تاريخ 02/05/1987

تعيين المدير العام,

بناء على القرار رقم 1/2 ت تاريخ 06/01/1997

(انشاء جمعية تعاونية سكنية في محافظة جبل

لبنان),

وحيث انه وقع خطأ في تحديد القضاء في القرار

المذكور,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تصحح المادة الاولى من القرار رقم 1/2 ت لتصبح على الشكل التالي: تؤسس في البوار - قضاء كسروان جمعية تعاونية تدعى "الجمعية التعاونية السكنية في البوار - الصيف"

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 31/01/1997 المدير العام للتعاونيات المهندس انطوان شمعون

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1997