Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 39 01/02/1997

تأسيس نقابة خبراء التخمين في لبنان.

قرار رقم 39 تاريخ 01/02/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 20/02/1997. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
39
التاريخ
01/02/1997
الجريدة الرسمية
العدد 8, 20/02/1997, ص. 623
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 39 تاريخ 01/02/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير العمل,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني,

بناء على الطلب المسجل برقم 172/3 تاريخ

22/01/1997,

بناء على اقتراح المدير العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيدة: روز خليل خليل مواليد فاريا - كسروان سنة 1970- الجنسية اللبنانية - الحائزة على دبلوم مهندس زراعي من جامعة الروح القدس - الكسليك عام 1993 بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفتها مهندس زراعي صاحب شهادة

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم

بيروت في 4/2/1997 وزير الزراعة شوقي فاخوري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1997