Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 6468 31/01/1997

تعديل اسم شركة الفا للصيرفة على لائحة مؤسسات الصرافة.

قرار رقم 6468 تاريخ 31/01/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 06/03/1997. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
6468
التاريخ
31/01/1997
الجريدة الرسمية
العدد 11, 06/03/1997, ص. 738
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 6468 تاريخ 31/01/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987

المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان

لا سيما المادة الثالثة منه,

وبناء على القرار رقم 6462 تاريخ 24/01/1997

القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام

1997,

وبناء على القرار رقم 3472 تاريخ 01/03/1989

القاضي بادراج اسم "شركة الفا للصيرفة- عماد

الحريري وهادي طبارة وشركائهم" على لائحة

مؤسسات الصرافة تحت رقم 173,

وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ

في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/11/1996

الذي وافق بموجبه على تعديل تسمية "شركة

الفا للصيرفة- عماد الحريري وهادي طبارة

وشركائهم" بحيث تصبح "شركة الفا للصيرفة-

هادي طبارة وشركاه",

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ

15/01/1997 من الشركة المذكورة والمتضمن

طلب تعديل اسمها على اللائحة المذكورة

اعلاه,

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة

والمثبتة توفر الشروط القانونية للتعديل,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل اسم "شركة الفا للصيرفة - عماد الحريري وهادي طبارة وشركائهم" المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 173 بحيث يصبح "شركة الفا للصيرفة - هادي طبارة وشركاه".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 كانون الثاني 1997 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1997