Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1043 09/02/1961

يتضمن التعديل رقم 21 لتعريفة الجمارك

قرار رقم 1043 تاريخ 09/02/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 15/02/1961. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1043
التاريخ
09/02/1961
الجريدة الرسمية
العدد 7, 15/02/1961, ص. 128-129
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1043 تاريخ 09/02/1961
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم البند بيان الاصناف اساس معدل الرسم في الرسم التعريفة العادية

53/12 نسج من وبر خشن: آ- بدون تعديل ب - نسج لتبطين الالبسة (تيلا), مخلوظة بالصوف , وغير محتوية على مواد نسجية اخرى بنسبة تتجاوز 20 % وزنا القيمة 25 % ج- غيرها (1)

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 شباط سنة 1961 الرئيس الامضاء: جورج حيمري العضو العضو الامضاء: احمد الاسير الامضاء: حسين العبد الله

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1961