Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 64 13/02/1961

اعطاء رئيس مصلحة الصناعة تفويضاً دائماً بالموافقة على استيراد وتصدير الالات الصناعية

قرار رقم 64 تاريخ 13/02/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 22/02/1961. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
64
التاريخ
13/02/1961
الجريدة الرسمية
العدد 8, 22/02/1961, ص. 242-243
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 346 تاريخ 15/09/1961 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 64 تاريخ 13/02/1961
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى رئيس مصلحة الصناعة تفويضا دائما بالموافقة على استيراد وتصدير الالات الصناعية والآلات العاملة التي لا تزيد قيمتها على عشرة الاف ليرة لنبانية باستثناء ما هو معد منها الانشاء المعامل.

المادة 2

مادة 2: يفوض رئيس مصلحة الصناعة تعويضا دائما بتوقيع اجازات التصدير والاستيراد الصناعية العائدة للموافقات الصادرة عن الوزير او المدير العام. يفوض رئيس دائرة الاقتصاد الصناعي تفويضا دائما بتوقيع اجازات التصدير والاستيراد الصناعية العائدة لموافقات صادرة عن رئيس مصلحة الصناعة.

المادة 3

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة. (يبدو ان هنالك خطأ في تسلسل الارقام في كتاب الجريدة الرسمية )

بيروت في 13 شباط سنة 961 وزير الاقتصاد الوطني والسياحة الامضاء: سليمان العلي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1961