Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 167 04/08/1995

الترخيص بانشاء دار نشر مدرسية في ذوق مكايل باسم "دار مكتبة يونس للنشر"

قرار رقم 167 تاريخ 04/08/1995. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 15/02/1996. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
167
التاريخ
04/08/1995
الجريدة الرسمية
العدد 7, 15/02/1996, ص. 260
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 167 تاريخ 04/08/1995
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاعلام,

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/09/1962

بناء على الطلب المقدم من السيد انطونيوس يوسف يونس

والمسجل تحت رقم 339 تاريخ 23/08/1993 (طلب الترخيص

بانشاء الدار),

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيد انطونيوس يوسف يونس , اللبناني الجنسية, ترخيصا بانشاء دار نشر مدرسية في ذوق مكايل باسم: "دار مكتبة يونس للنشر".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 اب 1995 وزير الاعلام فريد نبيل مكاري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1995