المادة 2
مادة 2: يبلغ هذا القرار من يلزم ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
قرار رقم 37 تاريخ 18/01/1996 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 37 تاريخ 18/01/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 15/02/1996. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يبلغ هذا القرار من يلزم ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2 من قرار رقم 37 تاريخ 18/01/1996 https://lebaneselegislation.com/text/204102/article/2/