المادة 1
(عدلت بموجب قرار 41 / 1996 )
يخضع استيراد مادة الحرير الصخري (Amiante , Asbestos) رقم التعرفة الجمركية 25.24 الى اجازة استيراد مسبقة تعطى من وزارة البيئة.
قرار رقم 37 18/01/1996
قرار رقم 37 تاريخ 18/01/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 15/02/1996. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير البيئة,
بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995 (تشكيل
الحكومة),
بناء على المرسوم رقم 6905 تاريخ 26/06/1995 (تعيين
وزير البيئة),
بناء على القانون 216 تاريخ 08/04/1993 ولا سيما المادتان
الثانية والخامسة منه,
يقرر ما يأتي:
(عدلت بموجب قرار 41 / 1996 )
يخضع استيراد مادة الحرير الصخري (Amiante , Asbestos) رقم التعرفة الجمركية 25.24 الى اجازة استيراد مسبقة تعطى من وزارة البيئة.
مادة 2: يبلغ هذا القرار من يلزم ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 18 كانون الثاني 1996 وزير البيئة بيار فرعون
نصوص ذات صلة