Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 37 18/01/1996

اخضاع مادة الاسبستوس لاجازة مسبقة

قرار رقم 37 تاريخ 18/01/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 15/02/1996. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
37
التاريخ
18/01/1996
الجريدة الرسمية
العدد 7, 15/02/1996, ص. 260
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 37 تاريخ 18/01/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير البيئة,

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995 (تشكيل

الحكومة),

بناء على المرسوم رقم 6905 تاريخ 26/06/1995 (تعيين

وزير البيئة),

بناء على القانون 216 تاريخ 08/04/1993 ولا سيما المادتان

الثانية والخامسة منه,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب قرار 41 / 1996 )

يخضع استيراد مادة الحرير الصخري (Amiante , Asbestos) رقم التعرفة الجمركية 25.24 الى اجازة استيراد مسبقة تعطى من وزارة البيئة.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار من يلزم ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 18 كانون الثاني 1996 وزير البيئة بيار فرعون

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1996