المادة 1
مادة 1: تحدد اسعار شراء كيلو التبغ والتنباك وشك البنت من محصول سنة 1955 من قبل ادارة الحصر وفقا للجدول المربوط بهذا القرار.
قرار رقم 853 31/12/1954
قرار رقم 853 تاريخ 31/12/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 16/02/1955. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة