Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 465 23/12/1954

التعديل رقم 296 لتعريفة الجمارك

قرار رقم 465 تاريخ 23/12/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 05/01/1955. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
465
التاريخ
23/12/1954
الجريدة الرسمية
العدد 1, 05/01/1955, ص. 43-44
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 465 تاريخ 23/12/1954
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف الحاشية رقم (1) الى الوضع 704/ب من تعريفة الجمارك على الوجه التالي: (1) ان تطبيق التعريفة المخفضة والاعفاء يخضع للشروط والتحفظات التي تحددها ادارة الجمارك

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 كانون 1 سنة 1954 الرئيس الاعضاء: الامضاء: موسى مبارك التوقيع: اشرف الاحدب الامضاء: نقولا عطا الله

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1954