Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 728 28/12/1954

تمديد مهلة تصدير البصل بحرا من لبنان

قرار رقم 728 تاريخ 28/12/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 05/01/1955. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
728
التاريخ
28/12/1954
الجريدة الرسمية
العدد 1, 05/01/1955, ص. 40-41
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 728 تاريخ 28/12/1954
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: مددت مهلة تصدير البصل بحرا من لبنان الى اخر شهر كانون الثاني سنة 1955.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 كانون 1 سنة 1954 المدير العام لوزارة الزراعة وزير الزراعة الامضاء: الفرد شمعون الامضاء: سليم حيدر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1954