Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 80 05/02/1955

فرض الحماية الاجبارية على عقارات

قرار رقم 80 تاريخ 05/02/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 16/02/1955. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
80
التاريخ
05/02/1955
الجريدة الرسمية
العدد 7, 16/02/1955, ص. 151-152
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 80 تاريخ 05/02/1955
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تفرض الحماية الاجبارية من دخول المواشي للمرعى على العقارات الواقعة في مناطق الشياح وبرج البراجنة وتحويطة الغدير, المذكورة ارقامها فيما يلي: آ- الشياح:

رقم العقار: 227-279-306-307-2760-2761-2762-2763ب - برج البراجنة:

رقم العقار: 1169-1170-1225-1226-1227-1228-1244-1250-12511252-1264-1265 -1266-- 1271-1272-1273. ج- تحويطة الغدير:

رقم العقار: 304-311-312-313-315-338-339.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 شباط سنة 1955 وزير الزراعة الامضاء: سليم حيدر المدير العام لوزارة الزراعة الامضاء: الفرد شمعون

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1955