المادة 1
مادة 1: يفوض الدكتور جميل عانوتي مدير عام وزارة الصحة العامة بتوقيع عقود النفقة مهما بلغت قيمتها.
قرار رقم 675 31/01/1955
قرار رقم 675 تاريخ 31/01/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 15/02/1956. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة