Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 675 31/01/1955

تفويض مدير عام وزارة الصحة العامة بتوقيع عقود النفقة

قرار رقم 675 تاريخ 31/01/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 15/02/1956. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
675
التاريخ
31/01/1955
الجريدة الرسمية
العدد 7, 15/02/1956, ص. 154
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 675 تاريخ 31/01/1955
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض الدكتور جميل عانوتي مدير عام وزارة الصحة العامة بتوقيع عقود النفقة مهما بلغت قيمتها.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 ك2 سنة 1955 الامضاء: الدكتور نزيه البزري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1955