Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 755 تاريخ 02/02/1948 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 755 تاريخ 02/02/1948. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 18/02/1948. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: عملا باحكام المادة 253 من قانون الجمارك, تستثنى من الاعفاء الجمركي المنصوص عنه في المادة 248 من هذا القانون, المواد الاتي بيانها لوجود ما يماثلها في الاسواق الداخلية: - المصنوعات الصوفية (شغل الصنارة) - الالبسة القطنية - الطباشير والالواح السوداء

المادة 1 من قرار رقم 755 تاريخ 02/02/1948 https://lebaneselegislation.com/text/204177/article/1/