Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 755 02/02/1948

استثناء بعض المواد من الاعفاء الجمركي

قرار رقم 755 تاريخ 02/02/1948. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 18/02/1948. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
755
التاريخ
02/02/1948
الجريدة الرسمية
العدد 7, 18/02/1948, ص. 128
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 466 تاريخ 07/01/1955 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 755 تاريخ 02/02/1948
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: عملا باحكام المادة 253 من قانون الجمارك, تستثنى من الاعفاء الجمركي المنصوص عنه في المادة 248 من هذا القانون, المواد الاتي بيانها لوجود ما يماثلها في الاسواق الداخلية: - المصنوعات الصوفية (شغل الصنارة) - الالبسة القطنية - الطباشير والالواح السوداء

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعوا الحاجة الى ذلك ويطبق اعتبارا من اول شباط سنة 1948.

بيروت في 2 شباط 1948 الرئيس التوقيع: موسى مبارك الاعضاء التواقيع: اديب الروماني, توفيق شاميه, حسين الجسر باسيل طراد - ان هذا القرار صدر عطفا على القرار رقم 580 تاريخ 23/10/946 المنشور نصه فيما يلي.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1948