المادة 1
يمنع تصدير الآثار المنقولة خارج الاراضي اللبنانية بأي شكل من الاشكال.
قرار رقم 8 تاريخ 06/02/1988 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 8 تاريخ 06/02/1988. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 18/02/1988. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يمنع تصدير الآثار المنقولة خارج الاراضي اللبنانية بأي شكل من الاشكال.
المادة 1 من قرار رقم 8 تاريخ 06/02/1988 https://lebaneselegislation.com/text/204215/article/1/