المادة 1
يمنع تصدير الآثار المنقولة خارج الاراضي اللبنانية بأي شكل من الاشكال.
قرار رقم 8 06/02/1988
قرار رقم 8 تاريخ 06/02/1988. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 18/02/1988. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة