Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 193 18/01/1988

تحديد سعر مبيع بعض اصناف السجائر المستوردة

قرار رقم 193 تاريخ 18/01/1988. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 18/02/1988. عدد المواد: 5. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
193
التاريخ
18/01/1988
الجريدة الرسمية
العدد 7, 18/02/1988, ص. 121-122
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 193 تاريخ 18/01/1988
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد اسعار المبيع للعموم بالليرات اللبنانية للعلبة الواحدة ذات عشرين لفافة لاصناف السجائر المستوردة المبينة ادناه بما فيها جميع الرسوم, وفقا للمعادلات التالية: الصنف المعادلة (ل. ل.) - مارلبورو بجميع اصنافها 0،476X سعر صرف الدولار المعتمد بالليرات اللبنانية - ميريت بجميع اصنافها 0،45X سعر صرف الدولار المعتمد بالليرات اللبنانية - شسترفيلد بجميع اصنافها 0،226X سعر صرف الدولار المعتمد بالليرات اللبنانية - ونستون وفنتاج بجميع اصنافها 0،374X سعر صرف الدولار المعتمد بالليرات اللبنانية

المادة 2

مادة 2: يدور كسر الليرة الى ليرة لبنانية.

المادة 3

مادة 3: يلغى كل المادة الرابعة مخالف لهذا القرار.

المادة 4

مادة 4: على ادارة الحصر تبليغ مفوض الحكومة واخذ موافقته على كل تعديل لسعر المبيع بالاستناد الى تقلبات سعر صرف الدولار الاميركي.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم ويعمل به فور صدوره.

عن وزير المالية بالتكليف مدير المالية العام بالوكالة حبيب ابو صقر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1988