Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 3435 11/01/1974

نظام جديد لاستثمار المنطقة الحرة في طرابلس

قرار رقم 3435 تاريخ 11/01/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 24/01/1974. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
3435
التاريخ
11/01/1974
الجريدة الرسمية
العدد 7, 24/01/1974, ص. 63-64
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 3435 تاريخ 11/01/1974 (نظام جديد لاستثمار المنطقة الحرة في طرابلس)
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يستبدل بالنظام الملحق بالقرار رقم 814 الصادر عن المجلس الاعلى للمصالح المشتركة بتاريخ 15 حزيران 1948 والمتعلق بانشاء منطقة حرة في طرابلس , النظام الجديد بالقرار الحاضر.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11/1/1974 الرئيس الامضاء: نصري سلهب العضو الامضاء: جورج ريشا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1974