المادة 1
مادة 1: يستبدل بالنظام الملحق بالقرار رقم 814 الصادر عن المجلس الاعلى للمصالح المشتركة بتاريخ 15 حزيران 1948 والمتعلق بانشاء منطقة حرة في طرابلس , النظام الجديد بالقرار الحاضر.
قرار رقم 3435 11/01/1974
قرار رقم 3435 تاريخ 11/01/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 24/01/1974. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يستبدل بالنظام الملحق بالقرار رقم 814 الصادر عن المجلس الاعلى للمصالح المشتركة بتاريخ 15 حزيران 1948 والمتعلق بانشاء منطقة حرة في طرابلس , النظام الجديد بالقرار الحاضر.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11/1/1974 الرئيس الامضاء: نصري سلهب العضو الامضاء: جورج ريشا
نصوص ذات صلة